أبرز التعديلات الصادرة
للنظر في طلبات تملك العقار لدى إحكام
تمديد استقبال طلبات تملك العقارات سنة من تاريخ 5/5/1443هـ
استمرار منصة إجكام واللجان المشكلة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر الملكي رقم (218/أ) وتاريخ 25/3/1441هـ
أبرز القواعد والضوابط المعدلة للنظر في طلبات تملك العقارات بالإضافة لتقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب:
1- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية.
2- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات الواردة في الأمر الملكي الكريم رقم (56708) وتاريخ 17/10/1441هـ.
3- ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
4- أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
5- في حال كانت مساحة العقارات السكنية تزيد على 2500م2, والزراعية على 5000م2, يكون النظر في طلبات التملك استناداً إلى أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9//11/1387هـ معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على أن يقتصر على المساحة المحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية.
6- تصحيح أو إضافة إلى صكوك التملك الصادرة قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1/9/1428هـ الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين على ألا يترتب على هذا التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار والرفع عن كل حاله على حدة.
الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات:
تقديم طلب التملك للأمانة العامة إلكترونيا عبر منصة (إحكام) مع ارفاق المستندات والوثائق الداعمة منها :
رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد متضمناً الإحداثيات, ونوع العقار, وموقعه وحدوده, وأضلاعه, ومساحته.
تقديم جميع الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب